SANTRI YANG TIDAK BEKERJA KARENA DI SIBUKKAN PADA MENCARI ILMU


bismillah


Majma'ul Anhur fii Multaqol Abhur 1/501
(و) يجب (عليه) أي الموسر (نفقة كل ذي رحم محرم منه) وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات فلا نفقة لذي رحم محرم مثل أولادهم ولا نفقة لمحرم غير ذي رحم كزوجات الآباء والبنين والأصهار وآباء الأمهات والإخوة والأخوات من الرضاعة وأولادهم ولا بد أن يكون المحرمية بجهة القرابة ; لأنه لو كان قريبا محرما لا من جهتها كابن عم إذا كان أخا من الرضاع فإنه لا نفقة له كما في البحر. وقال ابن أبي ليلى تجب النفقة على كل وارث محرما أو لا. وقال الشافعي لا تجب النفقة على غير الولدين والمولودين ; لأن استحقاق الصلة عنده باعتبار الولاد ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك وقراءته مشهورة محمولة على السماع من النبي عليه الصلاة والسلام فيقيد به مطلق النص (إن كان) ذو الرحم (فقيرا صغيرا) مطلقا (أو أنثى) بالغة فقيرة أو فقيرا ذكرا بالغا مجنونا (أو زمنا أو أعمى أو لا يحسن الكسب لخرقه) الخرق بضم الخاء المعجمة وسكون الراء الحمق (أو لكونه من ذوي البيوتات) كناية عن كونه شريفا عظيما أي لكونه من أعيان الناس يلحقه العار بالكسب (أو) لكونه (طالب علم) لا يقدر على الكسب لاشتغاله بالعلم وهذا إذا كان به رشد كما في الخلاصة ولذا قال صاحب القنية أنا أفتي بعدم وجوبها فإن قليلا منهم حسن السيرة مشتغلا بالعلم الديني وأكثرهم فساق شرهم أكثر من خيرهم يحضرون الدرس ساعة لخلافيات ركيكة ضررها في الدين أكبر من نفعها ثم يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع في الناس وغيرها مما يستحقون به أصلحهم الله تعالى وإيانا بجاه نبيه ولو علم السلف حالهم لحرموا الإنفاق عليهم فضلا أن يفرضوا نفقاتهم ثم قال قلت لكن نرى طلبة العلم بعد الفتنة العامة مشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب والاشتغال بالكسب يمنعهم عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل فكان المختار الآن قول السلف


qouluhu au likaunihi tolabul ilmi
santri yg tidak mampu bekerja karna disibukkan pada mencari ilmu adapun ini tatkalanya santri dg ilmunya menjadikannya pintar (alim) seperti dalam keterangan kitab khulashoh (khulashoh ringkasan mukhtashor muzanni muallif al ghozali ) dg ini berkata pengarang kitab al qinyah saya berfatwa dg tidak wajibnya nafaqah (pada saantri) karna hanya sebagian kecil saja dari santri yg bagus tingkah lakunya dg sibuknya dia mencari ilmu agama akan tetapi kebanyakan dari santri itu fasiq kejelekannya itu lebih banyak di banding kebaikannya dg menghadiri pelajaran dg sekejap untuk membahas khilafiyah yg samar adapun bahayanya pada agama lebih besar dari kemanfaatannya disepanjang siang digunakan untuk bergurau,menggunjing (ngerasani) pada yg terjadi oleh orang-orang dll . dari perkara yg mana mereka mempunyai haq untuk di perbaiki oleh allah .dan dg kita sebab kemuliaan dari nabi muhammad kalau seandainya ulama' salaf mengetahui tingkah mereka (santri yg fasiq) maka niscaya ulama' salaf mencegah dari memberi nafqah pada (santri yg fasiq) apalagi sampai mewajibkan ortu untuk menafaqohi (santri yg fasiq)
akan tetapi saya melihat santri-santri yg mencari ilmu sesudah terjadinya fitnah yg umum dg kesibukannya belajar fiqh dan adab (ilmu lughot arab) yg mana kedua fan itu menjadi qoidah-qoidah agama dan asal dari kalam arab
dg kesibukannya bekerja maka santri tercegah dari menghasilkan ilmu dan sebab itu mendatangkan dari mensia-siakan ilmu maka pendapat yg dipilih itu tetap pendapatnya ulama' salaf (yg mewajibkan bagi ortu untuk menafaqohi anaknya yg mondok).

wallau a'lam

NB: tambahan
qola syaikhina najih maimun dadi saantri iku apik-apik e wong
qola syaikihina ubab maimun kerasan nang pondok iku tandane oleh hidayah allah

Al Jamal 4/513
(فصل) في مؤنة القريب (لزم موسرا ولو بكسب يليق به) --- (وفرع) له، وإن نزل كذلك إذا (لم يملكها) أي الكفاية وكانا حرين معصومين (وعجز الفرع عن كسب يليق) به (وإن اختلفا دينا) والأصل في الثاني قوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } كذا احتج به والأولى الاحتجاج بقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ووجهه أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم وقيس بذلك الأول بجامع البعضية بل هو أولى; لأن حرمة الأصل أعظم والفرع بالتعهد والخدمة أليق واحتج له أيضا بقوله تعالى { ووصينا الإنسان بوالديه حسنا } فإن لم يفضل عنها شيء فلا شيء عليه; لأنه ليس من أهل المواساة، وظاهر أنه لو كان الفاضل لا يكفي أصله أو فرعه لم يلزمه غيره، وأنه لا يلزمه للمبعض منهما إلا القسط، وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجبت لأصل لا فرع لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن وأنه يباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره لشبهها به وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة والثاني لا; لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار ورجح النووي في نظيره من نفقة العبد الثاني فليرجح هنا، وقال الأذرعي : إنه الصحيح أو الصواب قال : ولا ينبغي قصر ذلك على العقار وتعبيري بالمؤنة وبالكفاية وبالعجز أعم مما عبر به، وقولي : وليلته ويليق، من زياتي (ولا تصير بفوتها دينا) عليه ; لأنها مواساة لا يجب فيها تمليك (إلا بافتراض قاض) بنفسه أو مأذونه (لغيبة أو منع) فإنها حينئذ تصير دينا عليه وعدلت عن تعبيره بفرض القاضي بالفاء إلى تعبيري باقتراضه بالقاف ; لأن الجمهور على أنها لا تصير دينا بفرضه خلافا للغزالي في بعض كتبه، وبذلك علم أنها لا تصير دينا بإذنه في الاقتراض خلافا لما وقع في الأصل.
(قوله : وعجز الفرع عن كسب يليق به) فغير اللائق كالعدم وكذا اللائق إذا منعه منه اشتغاله بالعلم كما له أخذ الزكاة قال حج : وهو محتمل ويحتمل الفرق وفرق بما يطول فراجعه وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه وله إيجاره لذلك ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه ا هـ. وعبارة ع ش على م ر قوله أو مجنونا مثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه مشتغل بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة ا هـ شيخنا ز ي أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع
Previous
Next Post »