AQIQAH DULU ATAU KURBAN DULU ?



Pertanyaan :
Qurban dan aqiqah, lebih tepatnya didahulukan yang mana ?


Jawaban :
Aqiqoh hukumnya sunat mu'akkad menurut madzhab syafi'i dan pendapat yang shohih dan masyhur dalam madzhab أanbali. Dan menurut madzhab maliki aqiqoh hukumnya mandub, dan dalam istilah madzhab maliki hukum mandub derajatnya dibawah hukum masnun (meski keduanya sama-sama menunjukkan hukum sunat). Ketentuan hukum sunat ini didasarkan oleh beberapa dalil, diantaranya sabda Rosululloh ;

الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

“Semua anak (yang lahir) tergadaikan degan ‘aqiqohnya, disembelihkan (kambing ‘aqiqah) untuknya pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur rambutnya". ( Sunan At-Turmudzi, no.1522 ).

Sedangkan menurut madzhab Hanafi aqiqoh hukumnya mubah, sebab syari'at mengenai aqiqoh tersebut sudah dinash (dihilangkan ketentuan hukumnya).

Adapun hukum qurban menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, pendapat yang lebih unggul dalam madzhab Maliki dan salah satu riwayat pendapat Syekh Abu Yusuf (pengikut madzhab Hanafi) hukumnya sunat mu'akkad. Ini juga merupakan pendapat abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Suwaid bin Ghofalah, Sa'id bin Al-Musayyab, Atho', Alqomah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Tsur dan Ibnu Al-Mundzir. Sebagian dalil yang dipakai sebagai landasan hukum adalah hadits ;

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

"Apabila masuk sepuluh hari (pertama bulan dzul hijjah), sedang seseorang mempunyai hewan qurban untuk dipotong, maka janganlah mengambil rambutnya dan jangan pula memotong kukunya". ( Shohih Muslim, no.1977 ).

Madzhab Hanafi mempunyai pendapat berbeda dalam masalah ini, menurut pendapat madzhab ini qurban hukumnya wajib berdasarkan firman Alloh ;

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah" ( Al-Kautsar : 2 )

Perintah untyuk berqurban yang dinyatakan dengan mutlak pada ayat diatas menunjukkan bahwa berqurban hukumnya adalah wajib. Dalam satu hadits dijelaskan tentang ancaman bagi orang yang tak mau berqurban ;

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

“Barangsiapa yang memiliki kelapangan (rezeki) dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat shalat kami.”  ( Shohih Ibnu Majah No.3123 )

Dari uraian tentang pendapat-pendapat ulama' mengenai hukum aqiqoh dan qurban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perintah pelaksanaan qurban lebih tegas dibandingkan perintah mengenai aqiqoh, sampai-sampai menurut madzhab hanafi berqurban hukumnya wajib. Ini sekaligus bisa dijadikan pijakan hukum bahwasanya melaksanakan qurban lebih didahulukan dibandingkan aqiqoh dan lagi karena waktu pelaksanaan qurban lebih sempit , maka berqurban lebih didahulukan daripada aqiqoh yang batasan pelaksanaannya lebih lama. Wollohu a'lam.

( Oleh : Sobat Penuntut Ilmu, Kudung Khantil Harsandi Muhammad dan Siroj Munir )



Referensi :
1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz : 30 Hal : 276-277 (Fiqih perbandingan)
2. Nihayatul Muhtaj, Juz : 8 Hal : 145 (Madzhab Syafi'i)
3. Matholibu Ulin Nuha, Juz : 2 Hal : 488 (Madzhab Hanbali)
4. Asy-Syarhul Kabir Lid-Dardiri, Juz : 2 Hal : 126 (Madzhab Maliki)
5. Badai'ush Shonai', Juz : 5 Hal : 69 (Madzhab Hanafi)
6. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz : 5 Hal : 76-77
7. Al-Mughni, Juz : 9 Hal : 435-436 (Madzhab Hanbali)
8. Al-Majmu', Juz : 8 Hal : 382-383 (Madzhab Syafi'i)
9. Asy-Syarhul Kabir Lid-Dardiri, Juz : 2 Hal : 118
10. Badai'ush Shonai', Juz : 5 Hal : 62-63
11. Fatawi Asy-Syabakah Al-Islamiyah, no.38657



Ibarot :
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz : 30 Hal : 276-277

ذهب الشافعية، والحنابلة في الصحيح المشهور عندهم إلى أن العقيقة سنة مؤكدة
وعند الحنفية تباح العقيقة في سابع الولادة بعد التسمية والحلق والتصدق، وقيل: يعق تطوعا بنية الشكر لله تعالى
وذهب المالكية إلى أنها مندوبة. والمندوب عندهم أقل من المسنون
واستدل الشافعية والحنابلة على كونها سنة مؤكدة بأحاديث كثيرة، منها: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع وفي رواية: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى. ومعنى " مرتهن " " ورهين " قيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه

Nihayatul Muhtaj, Juz : 8 Hal : 145

فصل : في العقيقة قال ابن أبي الدم: قال أصحابنا: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة، ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة، وهي لغة: الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته، وشرعا: ما يذبح عند حلق شعره لأن مذبحه يعق: أي يشق ويقطع، ولأن الشعر يحلق إذ ذاك والأصل فيها الأخبار كخبر «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى» رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة ونشر النسب، وهي سنة مؤكدة

Matholibu Ulin Nuha, Juz : 2 Hal : 488

فصل : العقيقة الذبيحة عن المولود، لأن أصل العق القطع، ومنه عق والديه: إذا قطعهما. والذبح: قطع الحلقوم والمريء. وهي سنة مؤكدة قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الغلام مرتهن بعقيقته» إسناده جيد

Asy-Syarhul Kabir Lid-Dardiri, Juz : 2 Hal : 126

ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال (وندب) لأب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام (تجزئ ضحية) فشرطها من سن، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية (في سابع الولادة) وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع (نهارا) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس (وألغي يومها) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة (إن سبق بالفجر) بأن ولده بعده فإن ولد معه حسب

Badai'ush Shonai', Juz : 5 Hal : 69

ومنها : أن وجوبها نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، كذا حكى أبو بكر الكيساني عن محمد - رحمه الله - أنه قال: قد كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونها. (منها) العقيقة كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz : 5 Hal : 76-77

ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف إلى أن الأضحية سنة مؤكدة. وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر
واستدل الجمهور على السنية بأدلة: منها قوله عليه الصلاة والسلام: {إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا}. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: {وأراد أحدكم} فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله: {فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي} . ومنها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين، مخافة أن يرى ذلك واجبا (2) . وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك
وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة. وهذا المذهب هو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} (3) فقد قيل في تفسيره صل صلاة العيد وانحر البدن، ومطلق الأمر للوجوب، ومتى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة لأنه قدوتها. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا} ، (4) وهذا كالوعيد على ترك التضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب. وبقوله عليه الصلاة والسلام: {من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله} ، (1) فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة، وذلك دليل الوجوب

Al-Mughni, Juz : 9 Hal : 435-436

مسألة: قال: والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهم -، وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا. وعن مخنف بن سليم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت، في كل عام، أضحاة وعتيرة
ولنا ما روى الدارقطني، بإسناده عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث كتبت علي، وهن لكم تطوع» . وفي رواية: «الوتر، والنحر، وركعتا الفجر» .ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أراد أن يضحي، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا» . رواه مسلم. علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة؛ ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة

Al-Majmu', Juz : 8 Hal : 382-383

قال المصنف رحمه الله : الاضحية سنة لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحى بهما) وليست واجبة لما روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا
....................................
الشرح) حديث أنس رواه البخاري بلفظه ورواه مسلم أيضا ولفظه عن أنس قال (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحاتهما) ولم يذكر قول أنس (وأنا أضحي بكبشين) وذكره البخاري (وأما) الأثر المذكور عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فرواه البيهقي وغيره بإسناد حسن (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع لما ذكره المصنف ولأن الأصل عدم الوجوب فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات

Asy-Syarhul Kabir Lid-Dardiri, Juz : 2 Hal : 118

باب في الضحايا
سن) عينا، ولو حكما كالاشتراك في الأجر على ما سيأتي لأن نية الإدخال كفعل النفس (لحر) ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا حاضرا أو مسافرا لا رقيق ولو بشائبة (غير حاج) لا حاج؛ لأن سنته الهدي (بمنى) الأولى حذفه؛ لأن غير الحاج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا، والحاج لا تسن في حقه مطلقا (ضحية) نائب فاعل يسن أي عن نفسه، وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر، ويدخل بالأنثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة؛ لأنها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها

Badai'ush Shonai', Juz : 5 Hal : 62-63

وأما الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تجب وهو قول الزعفراني من أصحابنا وإن كان غنيا لا يجب عليه بالشراء شيء بالاتفاق (وجه) قول الشافعي - رحمه الله - إن الإيجاب من العبد يستدعي لفظا يدل على الوجوب، والشراء بنية الأضحية لا يدل على الوجوب فلا يكون إيجابا ولهذا لم يكن إيجابا من الغني
ولنا) أن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا؛ لأنه إذا اشترى للأضحية مع فقره فالظاهر أنه يضحي فيصير كأنه قال: جعلت هذه الشاة أضحية، بخلاف الغني؛ لأن الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع ابتداء فلا يكون شراؤه للأضحية إيجابا بل يكون قصدا إلى تفريغ ما في ذمته ولو كان في ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا يجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا؛ لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر
وأما الذي يجب على الغني دون الفقير فما يجب من غير نذر ولا شراء للأضحية بل شكرا لنعمة الحياة وإحياء لميراث الخليل - عليه الصلاة والسلام - حين أمره الله تعالى عز اسمه بذبح الكبش في هذه الأيام فداء عن ولده ومطية على الصراط ومغفرة للذنوب وتكفيرا للخطايا على ما نطقت بذلك الأحاديث، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن بن زياد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمهم الله
وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنها لا تجب، وبه أخذ الشافعي - رحمه الله -، وحجة هذه الرواية ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم الوتر والضحى والأضحى» .
وروي: «ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة وذكر - عليه الصلاة والسلام - الأضحية
والسنة غير الواجب في العرف، وروي أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر - رضي الله عنهما - كانا لا يضحيان السنة والسنتين
وروي عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - أنه قال: قد يروح علي ألف شاة ولا أضحي بواحدة مخافة أن يعتقد جاري أنها واجبة ولأنها لو كانت واجبة لكان لا فرق فيها بين المقيم والمسافر لأنهما لا يفترقان في الحقوق المتعلقة بالمال كالزكاة وصدقة الفطر ثم لا تجب على المسافر فلا تجب على المقيم
ولنا قوله عز وجل {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها، وقيل: صل الصبح بجمع وانحر بمنى ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ومتى وجب على النبي - عليه الصلاة والسلام - يجب على الأمة لأنه قدوة للأمة، فإن قيل: قد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله عز شأنه {وانحر} [الكوثر: 2] أي ضع يديك على نحرك في الصلاة، وقيل: استقبل القبلة بنحرك في الصلاة فالجواب أن الحمل على الأول أولى لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة، والحمل على الثاني حمل على التكرار؛ لأن وضع اليد على النحر من أفعال الصلاة عندكم يتعلق به كمال الصلاة، واستقبال القبلة من شرائط الصلاة لا وجود للصلاة شرعا بدونه فيدخل تحت الأمر بالصلاة، فكان الأمر بالصلاة أمرا به فحمل قوله عز شأنه " وانحر " عليه يكون تكرارا والحمل على ما قلناه يكون حملا على فائدة جديدة فكان أولى
وروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، - عليه الصلاة والسلام -» أمر - عليه الصلاة والسلام - بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضي الوجوب في حق العمل وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» و " على " كلمة إيجاب، ثم نسخت العتيرة فثبتت الأضحاة وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من لم يضح فلا يقربن مصلانا» وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، ولا وعيد إلا بترك الواجب وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لم يذبح فليذبح بسم الله» أمر - عليه الصلاة والسلام - بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة، وكل ذلك دليل الوجوب ولأن إراقة الدم قربة والوجوب هو القربة في القربات
(وأما الحديث فنقول بموجبه إن الأضحية ليست بمكتوبة علينا ولكنها واجبة، وفرق ما بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض على ما عرف في أصول الفقه، وقوله: " هي لكم سنة " إن ثبت لا ينفي الوجوب؛ إذ السنة تنبئ عن الطريقة أو السيرة وكل ذلك لا ينفي الوجوب
وأما حديث سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر - رضي الله عنهما - فيحتمل أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين لعدم غناهما لما كان لا يفضل رزقهما الذي كان في بيت المال عن كفايتهما، والغنى شرط الوجوب في هذا النوع وقول أبي مسعود - رضي الله عنه - لا يصلح معارضا للكتاب الكريم والسنة مع ما أنه يحتمل أنه كان عليه دين فخاف على جاره لو ضحى أن يعتقد وجوب الأضحية مع قيام الدين ويحتمل أنه أراد بالوجوب الفرض إذ هو الواجب المطلق فخاف على جاره اعتقاد الفرضية لو ضحى فصان اعتقاده بترك الأضحية فلا يكون حجة مع الاحتمال أو يحمل على ما قلنا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض والاستدلال بالمسافر غير سديد لأن فيه ضرورة لا توجد في حق المقيم على ما نذكر في بيان الشرائط إن شاء الله تعالى عز شأنه

Fatawi Asy-Syabakah Al-Islamiyah, no.38657

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة قدمت الأضحية

السؤال : إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى في ذلك وهل يجوز الجمع بينهما، وكيف تكون النية ؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأضحية والعقيقة سنتان، فإن عجز عن القيام بهما معاً لفقر ونحوه قدم الأضحية لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، ولا تجزئ ذبيحة واحدة عن الأضحية والعقيقة معاً، وانظر الفتوى رقم: 29953والفتوى رقم: 885 والله أعلم

Previous
Next Post »