TASHOWWUR AL MAS’ALAH
Ziarah makam adalah salah satu ritualitas umat islam, khususnya Ahlussunnah wal jama’ah. Baik makam nenek moyangnya ataupun para wali. Namun dalam berziarah terkadang kita melanggar etika berziarah yang telah di gariskan syara’, seperti tempat ziarah yang oleh pengurus makam tidak dipisahkan antara peziarah laki-laki dan perempuan.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah hukum berziarah bagi orang perempuan di zaman sekarang ini ?
b. Kalau tidak boleh, dosakah sang suami yang mengizinkan ?
c. Siapakah yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran etika diatas ?
(PP. ROUDLOTUL ULUM Besuk Pasuruan)
Jawaban a :
Boleh dengan syarat :
- Bersama suami / mahrom.
- Aman dari fitnah. (Fitnah di sini yang di maksud adalah MUQODDIMATUZZINA (Pendahuluan zina) semisal memandang, memegang, Kholwat dan sebagainya).
- Yang dizirohi adalah Anbiya’, Aulia’ / Ulama’.
Referensi :
1. Bajuri, Juz. I Hal. 255.
2. is’adurrofiq Juz. II Hal. 136.
3. Fatawi Al Kubro, Juz. II Hal. 24.
4. Al Syarqowi Juz. I Hal. 519.
5. Fatawi Kubro , Juz. II Hal. 252.
Ibarat :
وفي باجوري جزء 1 ص 255 ما نصه :
وتندب زيارة القبور للرجال لتذكر الآخرة وتكره من النساء لجزعهن وقلة صبرهن. ومحل الكراهة فقط إن لم يشتمل اجتماعهن على محرم وإلا حرم ويستثنى من ذلك قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فتندب لهن زيارته وينبغي كما قال ابن الرفعة أن قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك إهـ.
وفى اسعاد الرفيق ج 2 ص 136 مانصه :
ومنها خروج النساء من بيتها متعطرة أو متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر في طريقها على رجال أجانب منها – الى أن قال - قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذا الحديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظإهـر إهــ.
وفى فتاوى الكبرى ج 2 ص 24 مانصه :
(وسئل) رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء فى زمن معين مع الرحلة اليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال واسراج السرج الكثيرة وغير ذلك . (فأجاب) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة - إلى أن قال- وما أشار اليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وانكار البدع بل وإزالتها ان أمكنه وقد ذكر الفقهاء فى الطواف المندوب فضلا عن الواجب انه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله ان قدر كما مر هذا ان لم تتيسر له الزيارة الا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على ازالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على ازالة شيء منها فالأولى له الزيارة فى غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد. ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه اطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة او مزدلفة والرمي إذا خشي الإختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه إختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه إهـ
وفى إعانة الطالبين ج 3 ص 263 مانصه :
قال ابن الصلاح : وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفى أن لايكون ذلك نادرا إهــ.
5- وفي الشرقاوي على التحرير جزء 1 ص 519 ما نصه :
(قوله وامرأتين) هو قيد الوجوب ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت أما سفرها وإن قصر لغير فرض الحج من حج نفل أو عمرة فحرام مع النسوة مطلقا ولو أذن الزوج فلا يجوز أن تخرج خارج السور ولو مع النسوة الثقات أو إذن الزوج بل لا بد من خروجه هو أو المحرم أو عبد بشرطه معها فما يقع الآن من خروج النساء الى المقابر الى خارج السور معصية يجب منعهن منه
6- وفي فتاوي كبرى جزء 2 ص 252 ما نصه :
والمراد بالفتنة – الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك إهـ.
Referensi :
1. Isa’adurrofiq Juz. II Hal. 127.
Ibarat :
وفي اسعاد الرفيق جز 2 ص 127 ما نصه :
ومنها الإعانة على المعصية من معاصي الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر إهـ.
Jawaban b :
Berdosa karena ziarah si istri hukumnya HARAM yang berarti memberi izinnya HARAM.
Referensi :
1. Is’adurrofiq, Juz II Hal . 93.
2. Is’adurrofiq, Juz II Hal . 127.
3. Tafsir Ibnu Katsir, Juz IV Hal. 392.
4. Tanwir Al Qulub, Hal. 216.
Ibarat :
وفي اسعاد الرفيق جزء 2 ص 93 ما نصه :
ومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شيء أو استماع الى شيء محرم في الشرع ولو غير مجمع على حرمته إهـ.
وفي اسعاد الرفيق جزء 2 ص 127 ما نصه :
ومنها الإعانة على معصية من معاصي الله بقول او فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر.
وفي تفسير ابن كثير جزء 4 ص 392 ما نصه :
قال سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" يقول أدبوهم وعلموهم وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وآمروا أهلكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فاذا رايت لله معصية قذعتهم عنها وجزرتهم عنها وهكذا قال الضحاك ومقاتل حق المسلم ان يعلم اهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه احمد 3210 وابو داود 494 والترمذى 407
4- وفي تنوير القلوب ص 216 ما نصه :
تسن زيارة قبور المسلمين للرجال - الى أن قال – وتكره من النساء لجزعهن وقلة صبرهن ومحل الكراهة إن لم يشتمل اجتاعهن على محرم وإلا حرم إهـ.
Jawaban c :
Yang palingbertanggung jawab adalah pelakunya (المباشر)
Referensi :
1. Is’adurrofiq, Juz I Hal. 68.
2. Fatawi Kubro, Juz II Hal. 24.
Ibarat :
وفي اسعاد الرفيق جزء 1 ص 68 ما نصه :
(و) علم مما تقرر أنه (يجب) على كل مكلف ( ترك جميع المحرمات) صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى (و) أنه كما يجب عليه تركها في حق نفسه يجب عليه (نهي مرتكبها) أي مرتكب شيء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد (أو منعه قهرا) عليه من ارتكاب شيء منها باليد (إن قدر عليه) أي على منعه وقهره من ذلك بها (وإلا) يقدر على شيء من ذلك (وجب عليه) الرتبة الثالثة وهي رفعه الى الولي فإن عجز وجب عليه (أن ينكر ذلك بقلبه) أي يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد (و) يجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب (مفارقة موضع المعصية) فلا يجالس فاعلها ولا يواكله إهـ.
وفي فتاوي الكبرى جز 2 ص 24 ما نصه :
(وسئل) رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمان معين مع الرحلة اليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال واسراج السرج الكثيرة وغير ذلك (فأجاب) بقوله : زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة – الى أن قال – وما أشار اليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرملي لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على ازالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمان تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد. ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه اطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة او مزدلفة والرمي اذا خشي الإختلاط او نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط . وانما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلنإهـ وقررنإهـ والا لم يكن له وجه. إهــ
EmoticonEmoticon