HUKUM FENOMENA GESER QIBLAT MENURUT PANDANGAN FIQIH



1. Deskripsi Masalah  

Munculnya asumsi dari para ilmuan tentang perubahan letak bumi yang ditimbulkan pergeseran lempeng bumi akibat banyaknya bencana yang terjadi, hal ini berpengaruh pula terhadap perubahan arah qiblat, menyebabkan sebagian tokoh Islam mengambil inisiatif untuk mengadakan pengukuran ulang tehadap mihrob masjid yang telah ada. Tentu saja hal ini menyebabkan pro dan kontra di kalangan ulama'. Pasalny, asumsi tersebut belum seratus persen benar dan tindakan ini juga terkesan menyalahkan ijtihad para ulama' yang terdahulu.

Pertanyaan:

a. Bagaimanakah hukum merubah mihrob masjid yang telah ada dengan dasar di atas?

Jawaban:
a. Tidak diperbolehkan karena status mihrob menduduki kedudukan mukhbir ‘an ‘ilmin (orang yang memberi kabar melihat ka'bah secara langsung) dan bisa menimbulkan fitnah (perpecahan) antar masyarakat jika mihrob di rubah.

Catatan dari Syaikhina Muhammad Najih:
Juga tidak boleh menggaris-garis lantai masjid karena memaksakan kehendak dan ada unsur tasykik (memberi keraguan) kepada kebenaran qiblat para wali dan ulama'-ulama' terdahulu.
Maraji' Jawaban :
حاشية البجيرمي على المنهج: 1/ 182
(قوله: وفي معناه) أي: المخبر عن علم ع ش والأولى رجوع الضمير لإخبار الثقة أي في معناه من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد من كل وجه ؛ لأنه يجتهد فيها يمنة ويسرة كما سيأتي بخلاف المخبر عن علم لا يجوز له الاجتهاد معه شيخنا عزيزي وأيضا رؤية المحاريب المعتمدة في معنى العلم بالنفس كما تقدم فهي مقدمة على المخبر عن علم فقوله: وفي معناه أي: من حيث امتناع الاجتهاد معها فلا ينافي أنها في المرتبة الأولى.
حاشيتا قليوبي وعميرة: 1 / 155
(تنبيه) يقدم بعد المخبر عن علم رؤية محراب ثبت بالآحاد، أنه صلى الله عليه وسلم صلى إليه أو الإخبار به، وبعده محراب معتمد بأن كثر طارقوه العارفون، ولم يطعنوا فيه، ولو ببلد صغير وفي مرتبته بيت الإبرة المعروف، فلا يجتهد مع شيء من ذلك.نعم له الاجتهاد في هذين يمنة ويسرة، فخلاف ما قبلهما من جميع ما تقدم.

أسنى المطالب شرح روض الطالب: 1 / 137
(ولا اجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب جادتهم) بالجيم أي معظم طريقهم (وقراهم القديمة) بأن نشأ بها قرون من المسلمين (وإن صغرت وخربت) إن سلمت من الطعن لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر (لا) في (خربة أمكن أن بانيها الكفار) فيجوز الاجتهاد فيها وكذا في طريق يندر مرور المسلمين بها أو يستوي مرور الفريقين بها كما صرح به الأصل وبانيها اسم فاعل من البناء (إلا) أي لا اجتهاد في المحاريب المذكورة إلا (تيامنا وتياسرا) فيجوز إذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة وهذا (في غير محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومساجده التي صلى فيها إن ضبطت) أي علمت أما فيها فيمتنع الاجتهاد مطلقا لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيها يمنة أو يسرة فخياله باطل ومحاريبه كل ما ثبتت صلاته فيه إذ لم يكن في زمنه محاريب والمحراب لغة صدر المجلس سمي به لأن المصلي يحارب فيه الشيطان.

عمدة المفتي والمستفتي 1 / 47
مسألة: قال ابن حجر في فتح الجواد: وحرم الاجتهاد بمحاريب المسلمين الموثوقة بأن شاهدها قرون من المسلمين وسلمت من الطعن لان الغالب نصبها بحضرة جمع عارفين، ومرور العدد الكثير بها يصيرها كالمجمع عليها، اه. فما هو بهذه المثابة لايجوز تحويله، الا إذا تيقنا أنه لغير القبلة بإخبار عدد كثير عارفين بأدلة القبلة، وإذا تيقنا ذلك وجب قضاء ما صلى فيه لغير القبلة، وقال شيخنا المألف أيضا في جواب أخر: إذا خالف عارف بفن الفلك محرابا نشأ به قرون من المسلمين، أو طرقه كثير منهم وسلمت من الطعن، فالمعتبر حينئذ المحراب. لان هذا المحراب منزل منزلة المخبر عن علم، وهو مقدم في الرتبة على الاجتهاد، _ الى أن قال _ قال شيخنا: فمع هذا الخلاف لا ينبغي الاعتراض على مساجد الجبال المنحرفة التى فيها الجاه بين عيني المصلي، على ان مالكا يقول بجواز استقبال الجهة، وقواه الغزالي وغيره.
حواشي الشروانى: ج2 / ص 12
(ومن صلى بالاجتهاد) منه او من مقلده (فتيقن) هو او مقلده (الخطأ) معينا ولو يمنة او يسرة بمشاهدة الكعبة او نحو المحراب السايق او باخبار ثقة عن احد هذين فالقول بأنه انما يتيقن بقرب مكة ممنوع (قضى) ان بان له بعد الوقت والا اعاد فيه وجوبا فيهما (فى الاظهر) كالحاكم يجد النص بخلاف حكمه وسواء أتيقن الصواب أم لا لكنه انما يفعل المقضى اذا تيقن الصواب او ظنه أما اذا لم يتيقن الخطأ فلا قضاء جزما وان ظنه بالاجتهاد لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وعلى الاظهر (فى الاظهر) والثانى لا يقضى لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها فى حال القتال ونقله الترمذى عن اكثر اهل العلم واختاره المزنى مغنى

تفسير ابن كثير: 2/ 53
وقوله: ( وَلا تَفَرَّقُوا ) أمَرَهُم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة (10) وقد وردت الأحاديثُ المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف (11) كما في صحيح مسلم من حديث سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضى لَكُمْ: أنْ تَعْبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ اللهُ أمْرَكُمْ؛ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا: قيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإِضَاعَةَ الْمَالِ" (12) وقد ضُمِنتْ لهم العِصْمةُ، عند اتفاقهم، من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضًا، وخِيفَ عليهم الافتراق، والاختلاف.
شرح النووي على مسلم: ج 12 / ص 11
وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض وهذه احدى قواعد الإسلام واعلم أن الثلاثة المرضية احداها أن يعبدوه الثانية أن لا يشركوا به شيئا الثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقو
ا.
Previous
Next Post »