HUKUM MENGGAULI ISTRI SEKALI SEUMUR HIDUP





  • Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf :

    >> Menurut satu pendapat Syafi’iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat hari

    >> Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali.

    >> Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada

    >> Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari istri.

    R E F E R E N S I
    1. Hawasyi As-Syarwany vol. VII hal. 183
    2. Mughnil Muhtaj vol. IV hal. 414
    3. Raddul Mukhtar vol. III hal. 202
    4. Al-Fawakihud Dawany vol. V hal. 131
    5. Mathalibu Ulin Nuha vol. V hal. 265
    6. Fathul Bari vol. IX hal. 373

    4. الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ 131
    وأما الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر , وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه , والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة , كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير , خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك

    5. مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ 265
    فصل ( ويلزمه ) أي : الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو كافرة , حرة أو أمة بطلبها ( في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما ذكره في " نظم المفردات " و " الإقناع " واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة ( حرة ليلة من أربع ) ليال إن لم يكن عذر ( كأنها واحدة

    6. فتح البارئ الجزء التاسع صحـ 373
    واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه
    لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة
Previous
Next Post »