ISTERI MENCERAIKAN SUAMI KARENA DI PENJARA


assalamu'alaikum
boleh kah istri menceraikan suami yg jd
narapidana. .★penjara seumur hidup★
dan dosa kah ato tdak?

JAWABAN

WAALAIKUMUSSALAM WAROHMAH

boleh.

حُكم على زوجي بالسجن مدى الحياة ، وفرص خروجه منه ضئيلة جدّاً ، وقد مضى على دخوله خمس سنوات ، وقد سُجن بعد زواجنا بسنة واحدة فقط ، وها أنذا قد رُزقت منه بمولودة ، إنني ما زلت صغيرة في العمر وأشعر بالقلق والاضطراب لكوني وحيدة دون زوج إلى أجل غير مسمى ، إنني أراعي مشاعره ولا أريد أن أجرحها لأنه رجل مسلم ، ولكن بالمقابل أنا بشر وأشعر بما يشعر به البشر بل أنني في بعض الأحيان أقع في بعض المعاصي بسبب الوحدة والغريزة ، فما هي نصيحة العلماء لي ؟ هل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق ؟ أم أن أجري عند الله أكبر إن أنا صبرت ؟ وهل يجوز لي أن أهاجر إلى بلد الإسلام بمفردي؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نعم ، يجوز للمرأة إذا حُبس زوجها ، وتضررت بترك المعاشرة الزوجية ، أو بترك النفقة أن تطلب الطلاق .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 66 ، 67 ) :
"ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر ، وذلك بعد سنة من حبسه ، لأن الحبس غياب ، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر ، كما يقولون بها مع العذر على سواء" انتهى .

" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 481 ، 482 ) .
يعني : كما أن امرأة المفقود تتضرر بفقدان زوجها ولها حق طلب الفُرقة : فكذلك الأسير والمسجون الذي يُعلم طول غيابه بسجنه .
والذي ننصحك به ما دمت لا تتحملين غياب زوجك وتقعين بسبب ذلك في بعض المعاصي : أن تطلبي الطلاق ـ وذلك وإن كان يجرح مشاعر زوجك ـ إلا أنك تفعلين ذلك لدفع الضرر عن نفسك ، وهو ما يجيزه لك الشرع ، بل قد يكون واجباً إذا لم يمكنك الامتناع عن تلك المعاصي التي تفعلينها إلا بذلك .
فإن طلقك زوجك باختياره فقد حصل المقصود ، وإن لم يفعل فارفعي أمرك إلى المركز الإسلامي في مدينتك وهم يتولون النظر في هذه القضية .
وذلك لأن التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة لابد فيه من قضاء القاضي ، أو التراضي بين الزوجين .
جاء
ثانياً :
أما هجرتك بمفردك إلى إحدى الدول الإسلامية ، فيجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة، ومن ذلك : أن يكون سفرها للهجرة إلى بلد إسلامي ، حتى تتمكن من إقامة دينها .
لكن ينبغي التمهل في اتخاذ مثل هذا القرار ، مع الاستخارة والاستشارة حتى تختاري البلد الذي ستسافرين إليه ، ويكون هناك أخوات مسلمات في انتظارك ، وتقيمين معهن في مكان آمن ، وتتعلمين منهن أحكام الإسلام .
وانظري لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (122630) .
ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم.

boleh minta cerai, dengan sarat melaului pengadilan agama, atau saling rido'nya kedua sumi istri.

يجوز للمرأة إذا حُبس زوجها ، وتضررت بترك المعاشرة الزوجية ، أو بترك النفقة أن تطلب الطلاق .

" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 481 ، 482 ) .
يعني : كما أن امرأة المفقود تتضرر بفقدان زوجها ولها حق طلب الفُرقة : فكذلك الأسير والمسجون الذي يُعلم طول غيابه بسجنه .
والذي ننصحك به ما دمت لا تتحملين غياب زوجك وتقعين بسبب ذلك في بعض المعاصي : أن تطلبي الطلاق ـ وذلك وإن كان يجرح مشاعر زوجك ـ إلا أنك تفعلين ذلك لدفع الضرر عن نفسك ، وهو ما يجيزه لك الشرع ، بل قد يكون واجباً إذا لم يمكنك الامتناع عن تلك المعاصي التي تفعلينها إلا بذلك .
فإن طلقك زوجك باختياره فقد حصل المقصود ، وإن لم يفعل فارفعي أمرك إلى المركز الإسلامي في مدينتك وهم يتولون النظر في هذه القضية .
وذلك لأن التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة لابد فيه من قضاء القاضي ، أو التراضي بين الزوجين

ولها طلب الفرقة فكذلك الاسير والمسجون الذي يعلم طول غيابه بسجنه

وذلك لان التفريق الزوجين بسبب الغيبة لابد فيه من قضاء القاضي او التراضي بين الزوجين

الفتاوي الكبرى 5/481_482

Menurut mayoritas ulama ahli fiqh, seorang istri tidak diperbolehkan menggugat cerai suaminya yg sedang dipenjara karena tidak adanya dalil syar'i untuk masalah ini menurut pandangan mereka. Terkecuali menurut kalangan Malikiyah yg memperbolehkan gugatan cerai atas suaminya yg sedang dipenjara dg syara-syarat sebagai berikut :

a. Dilakukan setelah penantian minimal selama satu tahun.

b. Istri mengalami tadharrur (kerugian/madharat) yg sangat besar.

c. Ada kekhawatiran melakukan perzinahan.

Maka dg demikian seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agama, dan aparat pengadilan lah yg berhak menceraikan, dan dalam pendapat ini perceraian tersebut menjadi Thalaq Ba`in Sughraa..

ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ 9/7066 :

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ـ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺤﺒﺲ :
ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻏﻴﺮﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﻻﺗﻌﺪ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻏﻴﺒﺔ ﺑﻌﺬﺭ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ (1) ﻓﺄﺟﺎﺯﻭﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺬﺭ ﺃﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓﺍ ﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺟﺎﺯ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺇﻧﻈﺎﺭ. ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻃﻼﻗﺎً ﺑﺎﺋﻨﺎً.
-------------------------------
1) ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ: 519/2.

ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ 9/7066 :

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ـ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ :

ﺃﻭﻻً ـ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ : ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﺃﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﻭﺧﺸﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ:

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (1) : ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻭﻷﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻠﺪﻩ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ.

ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ (2) ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺖ، ﻭﺗﻀﺮﺭﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺎﻻً ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﻟﻐﺎً، ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : 'ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ' ﻭﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺭﺟﺎﻝ ﻏﺎﺑﻮﺍ ﻋﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ، ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻘﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﻄﻠﻘﻮﺍ.

ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺣﺎﻻً، ﻭﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ:

ﻓﻔﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺬﺭ ﻛﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ. ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﺣﺪ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ: ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺠﻬﻮﻻً، ﻭﻳﻨﺬﺭﻩ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﺪﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً. ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﺋﻨﺎً؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﻼﻗﺎً ﺑﺎﺋﻨﺎً ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻳﻼﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ.

ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺇﻻﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻌﺬﺭ، ﻭﺣﺪ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻋﻤﻼً ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﺯﻳﻬﻢ، ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺘﻰ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ. ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺴﺨﺎً ﻻ ﻃﻼﻗﺎً، ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﺴﺨﺎً. ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺇﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﺤﻘﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻛﺎﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﻌﻨﺔ.
-------------------------------
(1) ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ: 903/2، ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ: 442/3.
(2) ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ: ﺹ ،216 ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ: 746/2، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ: 124/5، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: 588/7 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ576 ، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫ
Previous
Next Post »