HUKUM AQIQAH BUAT BAYI YANG LAHIR MENINGGAL DUNIA


Aqiqoh Bayi Yang Lahir Meninggal

Disunahkan apabila bayi tersebut sudah ada ruhnya. Namun bila belum ada ruhnya, maka tidak disunahkan.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 257 مكتبة العربية
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ عَنْ السِّقْطِ مُطْلَقًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ ظَهَرْت فِيهِ أَمَارَةُ التَّخَلُّقِ مِنْ تَخْطِيطٍ وَغَيْرِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْعَقِيقَةَ إنَّمَا تُسَنُّ عَنْ سُقْطٍ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ كَمَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي شَرْحَيْ اْلإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَأَمَّا مَا لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ جَمَادٌ لاَ يُبْعَثُ وَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الآخِرَةِ فَلاَ تُسَنُّ لَهُ عَقِيقَةٌ بِخِلاَفِ مَا نُفِخَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ حَيٌّ يُبْعَثُ فِي الآخِرَةِ وَيُنْتَفَعُ بِشَفَاعَتِهِ وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ لاَ يَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَفْهَمَ مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الْعَقِيقَةَ تَابِعَةٌ لِلْوَلَدِ الَّذِي يَشْفَعُ وَهُوَ مَنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ فَكَذَلِكَ يُقَيَّدُ نَدْبُهَا بِمَنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. اهـ

Tarjamah bebas, anak yg keguugran jika sudah ditiupkan roh, msh disunnahkan di aqiqahi, jika belum ditiupkan roh, maka tidak di aqiqahi, karena di anggap benda mati, nanti di akhirat benda mati tidak dibangkitkan lagi dan tidak diambil manfaat dgnnya di akhirat.karenanya tidak disunnahkan aqiqah, beda dengan yg sudah ditiupi roh, dia hidup dan akan dibangkitkan pd hari kiamat nanti serta bisa memberi syafaat, jamaah dari salaf ada yg mengatakan, org yg tidak mengaqiqahi anaknya nanti dia tdk mendapatkan syafaat dari anaknya..dst. afwan


قوله ( وإن مات ) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الأذرعييبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى قبل اه ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجري في الروضة على وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على مقابلة فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ومالك فقوله عندنا في مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه سم عبارة المغني والأسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد التمكن من الذبح

hawasyi assyarwani juz 9 hal 370

Previous
Next Post »