Assalamu alaikum
gmna hukumx orang perempuan mensholati mayat perempuan?
JAWABAN :
sholat jenazah harus di lakukan laki2 walupun anak kecil yang mumayyiz agar maqshudnya berhasil dan karena shobiyy lebih patut menjadi imam untuk laki2 bukan wanita atau khuntsa menjadi imam laki2,sert a karena laki2 lebih sempurna daripada selainya,d an doanya lebih dekat untuk di ijabahi.
maka sholat jenazah yang di lakukan perempuan tidaklah gugur selama ada laki2 yang mensholati nya kecuali tidak ada laki2 yang mensholati nya maka sholat jenazah wajib bagi wanita untuk melaksanak an sholat janazah dan kewajiban fardlu kifayah sholat jenazah gugur sebab di kerjakan para wanita,dan di sunnahkan untuk berjama'ah .
عبارة:
(وَيَكْفِي ) فِي إسْقَاطِ فَرْضِهَا (ذَكَرٌ), وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا لِحُصُولِ الْمَقْصُو دِ بِهِ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِلرَّجُلِ (لَا غَيْرُهُ) مِنْ خُنْثَى وَأُنْثَى (مَعَ وُجُودِهِ) أَيْ الذِّكْرِ ; لِأَنَّ الذَّكَرَ أَكْمَلُ مِنْ غَيْرِهِ فَدُعَاؤُه ُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَ ةِ وَفِي عَدَمِ سُقُوطِهَا بِغَيْرِ ذَكَرٍ مَعَ وُجُودِ الصَّبِيِّ كَلَامٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلِي لَا غَيْرُهُ مَعَ وُجُودِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ. وَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسَا ءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي إسْقَاطِ فَرْضِهَا ذِكْرٌ) أَيْ, وَلَوْ وَاحِدًا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَ ةَ وَلَا غَيْرَهَا وَوَقَفَ بِقَدْرِهَ ا, وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَحْفَظُهَ ا فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُو دَ وُجُودُ صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَ بِينَ وَقَدْ وُجِدَتْ ا هـ. حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ إلا الْفَاتِحَ ةَ فَقَطْ هَلْ الْأَوْلَى أَنْ يُكَرِّرَه َا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْر َبُ بَلْ الْمُتَعَي ِّنُ الْأَوَّلُ لِقِيَامِه َا مَقَامَ الْأَدْعِي َةِ ا هـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا ) أَيْ, وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ فِي رَدِّ السَّلَامِ بِأَنَّ السَّلَامَ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَ امِ بِأَنَّ كُلا مِنْهُمَا سَالِمٌ مِنْ الْآخَرِ وَآمِنٌ مِنْهُ وَأَمَانُ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ ا هـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ ; وَ ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ تَطْبِيقِ هَذَا عَلَى الْمُدَّعَ ى أَنَّ الصَّبِيَّ لَمَا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِلرِّجَال ِ أَيْ وَالْمَرْأ َةُ لَا تَصْلُحُ لِذَلِكَ كَانَ الصَّبِيُّ أَرْفَعَ مَرْتَبَةً مِنْهَا وَهِيَ لَا تَكْفِي هُنَا وَلَيْسَ أَعْلَى مِنْ عَدَمِ الْكِفَايَ ةِ إلا الْكِفَايَ ةُ فَالْمُنَا سِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّرَجَة ُ لِلصَّبِيّ ِ لِكَوْنِهِ أَرْقَى مِنْهَا كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِهِ) أَيْ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا وُجُودِهِ مُطْلَقًا وَلَا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ا هـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ أَيْ وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ كَخَارِجِ السُّورِ الْقَرِيبِ مِنْهُ ا هـ. عِ ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِهِ أَيْ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ السَّعْيُ مِنْهُ لِلْجُمُعَ ةِ بِسَمَاعِ النِّدَاءِ وَبَعْضُهُ مْ ضَبَطَهُ بِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا انْتَهَى قَوْلُهُ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. وَحَاصِلُه ُ أَنَّهُ كَيْفَ يُقَالُ بِعَدَمِ الِاكْتِفَ اءِ بِالْمَرْأ َةِ مَعَ وُجُودِ الصَّبِيِّ مَعَ أَنَّهَا الْمُخَاطَ بَةُ بِالصَّلَا ةِ دُونَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يُخَاطَبُ الشَّخْصُ بِشَيْءٍ وَيَتَوَقّ َفُ فِعْلُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ أَيْ, وَهُوَ هُنَا فَقْدُ الذِّكْرِ وَلَمْ يُوجَدْ فَالْوَاجِ بُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصَّلَا ةِ, فَإِنْ امْتَنَعَ بَعْدَ الْأَمْرِ وَالضَّرْب ِ صَلَّتْ النِّسَاءُ وَسَقَطَ الْفَرْضُ ا هـ. ح ل وَقَضِيَّة ُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْمَرْأ َةِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ مَعَهَا سَقَطَ الْفَرْضُ لِصَلَاةِ كُلٍّ مِنْهُمَا, وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي صَلَاتِهِ دُونَ صَلَاتِهَا لِاحْتِمَا لِ ذُكُورَتِه ِ كَمَا مَرَّ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَعَنْ النِّسَاءِ وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَة ُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ النِّسَاءِ وَأَمَّا عَنْ الْخُنْثَى فَقِيَاسُ الْمَذْهَب ِ يَأْبَى ذَلِكَ ا هـ., وَهُوَ كَمَا قَالَ احْتِيَاطً ا لِلْفَرْضِ ا هـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسَا ءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنّ َ فَتَلْزَمُ هُنَّ وَتَسْقُطُ بِفِعْلِهِ نَّ وَيُسَنُّ لَهُنَّ الْجَمَاعَ ةُ كَمَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّ فُ ا هـ. حَجّ, وَلَوْ حَضَرَ رَجُلٌ بَعْدَ صَلَاتِهِن َّ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَ ةُ, وَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَقَبْلَ فَرَاغِهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَ ةُ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَسْقُطْ هُنَا بَعْدُ أَوْ لَا مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِاللُّزُو مِ. ا هـ. شَوْبَرِيّ ٌ وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَة ُ أَوْ الصَّبِيُّ مَعَ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَعَتْ لَهُمَا نَفْلًا ; لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَتَوَجَّه ْ عَلَيْهِمَ ا.
حاشية الجمل ج 2 ص 181
---------- ---------- --------
(ويكفي) في إسقاط فرضها (ذكر) ولو صبياً مميزاً لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماماً للرجل (لا غيره) من خنثى وأنثى (مع وجوده) أي الذكر لأن الذكر أكمل من غيره، فدعاؤه أقرب إلى الإجابة. وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض، وقولي لا غيره مع وجوده أعم من قوله ولا تسقط بالنساء وهناك رجال.
فتح الوهاب ج 1 ص 111
وَيَكْفِي فِي إسْقَاطِ فَرْضِهَا ذَكَرٌ وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا لِحُصُولِ الْمَقْصُو دِ بِهِ, وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِلرَّجُلِ لَا غَيْرِهِ مِنْ خُنْثَى وَامْرَأَة ٍ مَعَ وُجُودِ الذَّكَرِ لِأَنَّ الذَّكَرَ أَكْمَلُ مِنْ غَيْرِهِ فَدُعَاؤُه ُ أَقْرَبُ لِلْإِجَاب َةِ, وَيَجِبُ تَقْدِيمُه َا عَلَى الدَّفْنِ, وَتَصِحُّ عَلَى قَبْرِ غَيْرِ نَبِيٍّ لِلِاتِّبَ اعِ رَوَاهُ الشَّيْخَا نِ, وَتَصِحُّ عَلَى غَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
حاشية البجيرمي
ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبياً مميزاً لحصول المقصود به، ولأن الصبي يصلح أن يكون إماماً للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للإجابة،
الإقناع ج 1 ص 409
org perempuan melakukan shalat jenazah di kala ada org laki2 hukumy sunah, tpi tdk menggugurk an kewajiban shalat janazah tsb. :
وخرج بقوله مع وجوده ما اذا لم يوجد ذكر فإنها تجب عليها ويسقط الفرض بها.إعانة الطالبين ٢/١٣٤ ولا يصح إلا ممن كان كذلك فلا تصح من كافر وغير مكلف ونحو حائض لأنهم متطوعون بها وهذه لا يتطوع بها. ويرد عليه صلاة النساء مع وجود الرجال فإنها تطوع وتصح.بشرى الكريم ٢/٣٥
ada pendapat yg mengatakan bahwa shalat janazah menjadi gugur kewajibany dgn di lakukan org perempuan walawpun ada org laki2. Qulyubiy dan Mughniy Al Muhtaj bab shalat janazah.ma 'af tdk bisa nampilkan ta'biry karna hanya berdasarka n ingatan saja dan barangkali ada yg bisa bantu teck arabicky, monggo.... .
شرح المنهج (2/ 180)
ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وأنثى مع وجوده أي الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب إلى الإجابة وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض
dan 1 laki2 walaupun bocah yg mumayyiz maka sudah bisa menggugurk an kewajiban melakukan sholat jenazah karna maksudnya sudah tercapai,k arena bocah itu sudah layak menjadi imam bagi laki2
dan tidak cukup pada selainnya, yaitu dari khunsa dan wanita beserta masih adanya laki2,kare na laki2 itu lbh sempurna dari selainnya dan doanya lebih dekat pada ijabah
dan masalah tentang ketidak adanya keguguran sholat jenazah dgn tanpa adanya laki2 beserta masih adanya bocah laki2 maka ada pembahasan yg telah saya sebutkan dalam syarah kitab Arroudl
EmoticonEmoticon