HUKUM BERHUBUNGAN INTIM DENGAN ISTRI YANG SEDANG HAMIL


Pertanyaan :

Halo sobat.. aku mu tanya ada ndak hukumnya hubungan intim saat hamil ?
Makasih


Jawaban :

Terdapat dua pendapat berbeda mengenai hukum berhubungan intim dengan wanita yang sedang hamil :

1. Sebagian ulama' menyatakan bahwa berhubungan intim dengan wanita yang sedang hamil hukumnya makruh, mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Asma' binti Yazid As-Sakan yang mendengar Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallam bersabda :

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ

"Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian secara rahasia, sesungguhnya pengaruh menggauli isteri pada waktu menyusui/hamil akan menimpa penunggang kuda sehingga menyebabkannya lemah dan terjatuh dari kudanya."(Sunan Abu Dawud, no.3881, Sunan Ibnu Majah, no.2012 dan Shohih Ibnu Hibban, no.5984)

Hadits diatas secara tegas menyatakan larangan untuk melakukan ghoil, ghoil adalah menggauli wanita yang sedang hamil atau menyusui. Praktek ini dianggap sebagai pembunuhan secara samar terhadap anak yang dikandung, meskipun efek buruknya tidak nampak secara langsung, dan terkadang baru nampak ketika bayi yang dikandung sudah dilahirkan dan sudah dewasa. Dalam hadits diatas dicontohkan bahwa perbuatan itu seperti orang yang menggoncangkan kuda hingga orang yang menunggangnya jatuh. Hal ini dikarenakan air susu wanita akan rusak apabila terjadi persenggamaan pada masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan akan lemah, dan inilah yang dianggap sebagai pembunuhan dengan samar.

2. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa berhubvungan intim dengan wanita yang sedang hamil itu diperbolehkan dan tidak makruh. Mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Judamah binti Wahab Al-Asadiyyah, ia mendengar Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallam bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا

"Sungguh, tadinya aku ingin melarang dari ghilah, lalu aku lihat orang-orang Persia dan Romawi melakukannya dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka." (Shohih Muslim, no.1442)

Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qodir menjelaskan; maksud dari hadits diatas adalah jika memang benar bahwa menggauli istri yang sedang hamil itu membahayakan tentunya bahaya itu akan bisa dilihat dari anak-anak orang romawi dan persia karena mereka melakukannya, sedangkan para ahli kesehatan banyak dikalangan mereka, nyatanya dokter-dokter mereka tak ada yang melarang hal tersebut, karena itulah aku juga tidak melarangnya.

Beliau juga menukil perkataan Syekh Ibnul qoyyim yang menjelaskan; hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang melarang ghilah, sebab maksud nabi adalah mendiskusikan dan memberikan pengarahan kepada para sahabat untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan anak yang akan menjadi lemah atau mati, sebab bayi yang ada dalam kandungan memperoleh asupan makanan dari darah haidh sang ibu, dikhawatirkan persenggamaan yang dilakukan saat hamil akan merusak kualitas air susu ibunya, dan nanti saat bayi tersebut lahir dan menyusui, asupan gizi yang didapat dari air susu ibunya juga kurang sempurna, dan hal ini akan membuat kondisi bayi menjadi lemah. Jadi hal ini adalah himbauan dari Nabi untuk meninggalkan hal tersebut, namun beliau juga tidak mengharamkannya dan mencegah mereka untuk melakukannya, karena hal ini tidak selamanya terjadi pada semua anak.    

Kesimpulannya, berhubungan intim saat istri sedang hamil tu diperbolehkan dan tidak makruh menurut pendapat mayoritas ulama', kecuali apabila hal tersebut membahayakan bayi yang ada didalam kandungan berdasarkan penjelasan dari ahli kesehatan, apalagi jika usia kehamilannya sudah tua. Wallohu a'lam.

( Dijawab oleh : Ziañ Nur Cahyo, Ma Shum, Farid Muzakki dan Siroj Munir )


Referensi :
1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 44  Hal : 46-47
2. Aunul Ma'bud, Juz : 10  Hal : 261
3. Faidhul Qodir, Juz : 5  Hal : 280
4. Syarhu Ma'anil Atsar, Juz : 3  Hal : 46-48


Ibarot :
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 44  Hal : 46-47

وطء الحامل
اختلف الفقهاء في حكم وطء الحامل
فقال أبو جعفر الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة وطء الرجل امرأته إذا كانت حبلى، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه
وذهب جمهور الفقهاء إلى حل وطء الحامل، واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم. قال الطحاوي: في هذا الحديث إباحة وطء الحبالى، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالنهي عن ذلك حتى بلغه، أو حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم. وفي ذلك إباحة ما قد حظره الحديث الذي استدل به القائلون بكراهة وطء الحامل

Aunul Ma'bud, Juz : 10  Hal : 261

فيدعثره عن فرسه) ولفظ بن ماجة لا تقتلوا أولادكم سرا فو الذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه انتهى. قال الخطابي معناه ويصرعه ويسقطه وأصله في الكلام الهدم ويقال في البناء قد تدعثر إذا تهدم وسقط يقول صلى الله عليه وسلم إن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها ونهك الولد (أي هزل الولد) إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاويا فإذا صار رجلا وركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها فكان ذلك كالقتل له إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به انتهى
قال في النهاية فيدعثره أي يصرعه ويهلكه والمراد النهي عن الغيلة وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضعة وربما حملت واسم ذلك اللبن الغيل بالفتح فإذا حملت فسد لبنها يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه وانكسر وسبب وهنه وانكساره الغيل انتهى
قال السندي نهي عن الغيل بأنه مضر بالولد الرضيع وإن لم يظهر أثره في الحال حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رجلا فارسا فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت انتهى قال المنذري والحديث أخرجه بن ماجه

Faidhul Qodir, Juz : 5  Hal : 280

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة أي جماع مرضع أو حامل يقال أغالت واغتلت المرأة إذا حبلت وهي مرضعة ويسمى الولد المرضع مغيلا والغيل بالفتح ذلك اللبن وكانت العرب يحترزون عنها ويزعمون أنها تضر الولد وهو من المشهورات الذائعة بينهم (حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك) أي يجامعون المرضع والحامل (فلا يضر أولادهم) يعني لو كان الجماع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يفعلونه مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرا لمنعوه منه فحينئذ لا أنهى عنه وقال ابن القيم: والخبر لا ينافيه خبر لا تقتلوا أولادكم سرا فإن هذا كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويقتله لأن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن حينئذ على اعتداله وطيب ريحه وربما حملت الموطوءة فكان من أضر الأمور على الرضيع لأن جهة الدم تنصرف في تغذية الجنين الذي في الرحم فينفذ في غذائه فإن الجنين لما كان مما يناله ويجتذبه ملائما له لأنه متصل بأمه اتصال الفرس بالأرض وهو غير مفارق لها ليلا ونهارا [ص:281] ولذلك ينقص دم الحامل ويصير رديئا فيصير اللبن المجتمع في ثديها رديئا فيضعفه فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ولم يحرمه عليهم ولا نهاهم عنه فإن هذا لا يقع دائما لكل مولود

Syarhu Ma'anil Atsar, Juz : 3  Hal : 46-48

باب وطء الحبالى
حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا ابن أبي غنية عبد الملك بن حميد , عن محمد بن المهاجر الأنصاري عن أبيه , عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل الغيل يدرك الفارس البطل أي الشجاع فيدعثره عن ظهر فرسه
حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا إسماعيل بن عياش , عن عمرو بن مهاجر , عن أبيه , عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا , فإن قتل الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه , فيدعثره» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فكرهوا وطء الرجل امرأته أو جاريته إذا كانت حبلى , واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا يحيى بن أيوب قال: أخبرني أبو النضر , عن عامر بن سعد بن أبي وقاص , أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال: إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي. قال: «لم؟» قال: شفقة على الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان كذلك فلا , ما كان ليضر فارس والروم» ففي هذا الحديث إباحة وطء الحبالى , وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم , فإنه لا يضر غيرهم. فخالف هذا الحديث , حديث أسماء , فأردنا أن ننظر أيهما الناسخ للآخر فنظرنا في ذلك. فوجدنا
يونس قد حدثنا قال: ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره. ووجدنا محمد بن خزيمة
قد حدثنا قال: ثنا أبو مسهر قال: ثنا مالك بن أنس. ح
وحدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال: ثنا مالك بن أنس , عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل , عن عروة , عن عائشة , عن جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك , فلا يضر أولادهم
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرني يحيى بن أيوب قال: حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: ثنا عروة بن الزبير , عن عائشة , زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه هم أن ينهى عن الغيل قال: «فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون , فلا يضر ذلك أولادهم
حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس , وصالح بن عبد الرحمن , قالا: ثنا المقرئ يعني أبا عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي أيوب , عن أبي الأسود , عن عروة , عن عائشة , أنها قالت: حدثتني جدامة فذكر نحوه
حدثنا ربيع الجيزي قال: ثنا أبو زرعة قال: أخبرنا حيوة , عن أبي الأسود , أنه سمع عروة , يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن جدامة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالنهي عن ذلك , حتى بلغه , أو حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه , فلا يضر أولادهم. ففي ذلك إباحة ما قد حظره الحديث الأول. واحتمل أن يكون أحد الأمرين ناسخا للآخر. فنظرنا في ذلك فإذا
روح بن الفرج قد حدثنا قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن عطاء , عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الاغتيال , ثم قال: «لو ضر أحدا , لضر فارس والروم» فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي , فهذا أولى من غيره , وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الضرر من أجله , ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر. ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه , من طريق الوحي , ولا من طريق ما يحل ويحرم , ولكنه [ص:48] على طريق ما وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم منه شيء , فأمر به على الشفقة منه , على أمته لا غير ذلك كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل. فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة , فإذا أناس في رءوس النخل , يلقحون النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يصنع هؤلاء؟» فقيل: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى , فقال: «ما أظن ذلك يغني شيئا» فبلغهم فتركوه ونزعوا عنها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما هو ظن ظننته , إن كان يغني شيئا فليصنعوه , فإنما أنا بشر مثلكم , وإنما هو ظن ظننته , والظن يخطئ ويصيب , ولكن ما قلت لكم قال الله , فلن أكذب على الله
حدثنا يزيد قال: ثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حفص بن جميع قال: ثنا سماك , أنه سمع موسى بن طلحة , يحدث عن أبيه , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
حدثنا يزيد قال: ثنا أبو الوليد , ويحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة , عن سماك بن حرب , عن موسى بن طلحة , عن أمه , عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث مثله
حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود الطيالسي قال: ثنا أبو عوانة , عن سماك , فذكر بإسناده مثله. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما قاله من جهة الظن , فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم , وأن الذي يقوله , مما لا يكون على خلاف ما يقوله هو ما يقوله عن الله عز وجل. فلما كان نهيه عن الغيلة , لما كان خاف منها على أولاد الحوامل , ثم أباحها , لما علم أنها لا تضرهم , دل ذلك على أن ما كان نهى عنه , لم يكن من قبل الله عز وجل , وأنه لو كان من قبل الله عز وجل لكان يقف به على حقيقة ذلك. ولكنه من قبل ظنه الذي قد وقف بعده على أن ما في الحقيقة مما نهى عما نهى عنه من ذلك من أجله , بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك. فثبت بما ذكرناه أن وطء الرجل امرأته وأمته حاملا , حلال لم يحرم عليه قط. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم

Previous
Next Post »